أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ركعتا الطواف وقت النهي
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ركعتا الطواف وقت النهي
معلومات عن الفتوى: ركعتا الطواف وقت النهي
رقم الفتوى :
2253
عنوان الفتوى :
ركعتا الطواف وقت النهي
القسم التابعة له
:
أحكام الطواف
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
ما حكم صلاة الركعتين خلف مقام أبينا إبراهيم عليه السلام في أوقات النهي عن النوافل؟
نص الجواب
الحمد لله
لا حرج في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى آية ساعة شاء من ليل أو نهار). أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد صحيح .
ولأن صلاة الطواف من ذوات الأسباب فلا حرج من فعلها في وقت النهي كتحية المسجد وصلاة الخسوف للحديث المذكور وغيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف). متفق على صحته ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين). أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: